الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
306
معجم المحاسن والمساوئ
يقضي نسكه ، فإذا قضى نسكه غفر اللّه له ذنوبه ، وكان ذا الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل أربعة أشهر تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيّئات إلّا أن يأتي بموجبة ، فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالناس » . ورواه في « التهذيب » ج 5 ص 19 عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى الجهني عن إبراهيم بن عمر اليماني عن سعد الإسكاف . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 8 ص 67 . 3 - تفسير العياشي ج 2 ص 75 : جعفر بن أحمد ، عن عليّ بن محمّد بن شجاع قال : روى أصحابنا قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام : لم صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر ؟ قال : « إنّ اللّه جلّ ذكره أمر المشركين فقال : فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ولم يكن يقصر بوفده عن ذلك » . ونقله عنه في « البحار » ج 96 ص 11 . 4 - ثواب الأعمال ص 70 : أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ اللّه عزّ وجلّ ليغفر للحاجّ ، ولأهل بيت الحاجّ ، ولعشيرة الحاجّ ، ولمن يستغفر له الحاجّ بقيّة ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من ربيع الآخر » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 71 . 5 - قال في « من لا يحضره الفقيه » ج 2 ص 128 : وإنّما صار الحاجّ لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه لأنّ اللّه عزّ وجلّ أباح المشركين الأشهر الحرم أربعة أشهر إذ يقول : فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فمن ثمّ وهب لمن يحجّ من المؤمنين البيت مسك الذنوب أربعة أشهر .